سياسة

تونس: هل يحق لقيس سعيّد دستوريا منع رجال الأعمال من السفر و وضعهم تحت الإقامة الجبرية؟ [تسجيل]

" ]

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، أفاد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار بأنّ مسألة منع رجال الأعمال من التنقّل أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية تنظّمها مادّة دستورية عنوانها مدى حرّية التنقّل والقانون 75 المتعلّق بجوازات السفر.

و أشار مختار إلى أنّ الفصلين 13و 15 من هذا القانون ينصّان على أنّه لكلّ انسان الحق في التنقّل دون قيود ما عدى الأشخاص الصادرة في حقّهم أحكام باتة أو تنقلّهم يمثّل خطر على الأمن والسلامة العامة.

و تابع أستاذ القانون الدستوري بأنّ هذه الفرضية يجب أن تكون مصحوبة بصدور اجراء قضائي من قبل القاضي الإبتدائي المختص الذّي يسمح بتحجير السّفر عليهم ولا يمكن الإكتفاء بمجرّد اجراء حدودي مثل المعمول به حاليا والمعروف بالإستشارة قبل المُغادرة.

وشدّد في السياق ذاته على أنّ الإستشارة قبل المغادرة لا يعدّ اجراء قانوني حيث أنّ المحكمة الإبتدائية المختصّة ترابيا هي الوحيدة المخوّل لها البت في اجراءات تحجير السفر وما غير ذلك هي اجراءات غير قانونية وغير دستورية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تصريح أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار

تعليقات

الى الاعلى