سياسة

تونس: وفقا لدستور 2014..هذه الصلاحيات الموكلة لقيس سعيّد

إثر آدائه اليمين الدستوري والقائه كلمة أمام الحضور في جلسة ممتازة انتظمت بالمناسبة بمجلس نواب الشعب بباردو، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، أصبح قيس سعيّد رئيسا منخبا وشرعيا للبلاد التونسية وتسلّم مهامّه بقصر قرطاج.

ووفق جملة من الفصول اتّي تمّت المُصادقة عليه في 27 جانفي سنة 2014، فتوكل للرئيس جملة من المهّام تتمثّل في :

* الفصل 72:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور.

*الفصل 77:

-يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني
من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

-يقوم  بحلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعيةأو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.

– توكل إليه رئاسة مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

-يترأّس  القيادة العليا للقوات المسلحة.

-يمكنه  إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات.

-تتمثّل صلاحياته أيضا في  اتخاذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80.

-يمكنه المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.

– توكل إليه أيضا مهم إسناد الأوسمة والعفو الخاص.

* الفصل 78
ينصّ على تولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:

-تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفائه.

-التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.

-التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.

-تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

* الفصل 79
ينصّ هذا الفصل على أنّ رئيس الجمهورية له صلاحيّة مُخاطبة مجلس نواب الشعب.

* الفصل 80

ينصّ هذا الفصل على أنّه يوكل لرئيس الجمهورية  في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى