صحة

أمر رئاسي يضبط الشّروط العامة لممارسة الطّب عن بعد و مجالات تطبيقه

صدر الأمر الرّئاسي عدد 318 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلّق بضبط الشّروط العامة لممارسة الطّب عن بعد ومجالات تطبيقه، بالرّائد الرّّسمي للجمهورية التّونسية بتاريخ أمس الثلاثاء، 12 أفريل الجاري.

و يشمل هذا الأمر، 29 فصلا، حدّد الفصل الثّاني منه، الإطار القانوني الذّي يؤطر ممارسة الطّب عن بعد استنادا لأحكام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 والأمر الرئاسي الحالي ومجلّات واجبات الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي.

ويقصد بالعيادة عن بعد، تقديم طبيب أو طبيب أسنان عيادة طبية عن بعد لمريض يساعده عند الاقتضاء مهني صحّة مختصّ، حسب ذات الفصل، الذّي اشتمل على بقية الأحكام على غرار الاختبار عن بعد والرّعاية الطّبية عن بعد والمساعدة الطّبية عن بعد والتّنسيق الطّبي عن بعد والوصفة الطّبية الالكترونية ومنصّة الطّب عن بعد.

وتضبط الشّروط الخصوصية لاجراء أعمال الطّب عن بعد بالنّسبة لكلّ اختصاص طبي أو جراحي بمقتضى قرار من وزير الصّحة، حسب ما ينص عليه الفصل السّادس من الأمر.

وينصّ الفصل 17 من هذا الأمر، على ضرورة أن تكون النّسخ الرّقمية للتّقارير والوصفات الطّبية النّاتجة عن عمل طبي عن بعد مدعمة بإمضاء الكتروني وفقا للتّشريع والتّراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن للصّيادلة أصحاب صيدليات البيع بالتّفصيل، في إطار أعمال الطّب عن بعد، صرف الأدوية للعموم باستثناء الأدوية المبينة بالجدول “ب” والأدوية المؤثّرة عقليا الخاضعة لمراقبة وزارة الصحّة، بناء على وصفة طبية إلكترونية، تضبط شروطها وأساليب صرفها بقرار من وزير الصّحة.

وحسب الفصل 24 فإنّ تعريفات وطرق خلاص أعمال الطّب عن بعد تضبط بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالصّحة والشّؤون الاجتماعية والماليّة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى