مجتمع

المحكمة الإدارية: بالإمكان تجاوز الشهر للبت في الطعون المتعلقة بالإقامة الجبرية وهو أمر معمول به

أفاد النّاطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 أنّه بالإمكان تجاوز أجل الشّهر الذّي يضبط البتّ في الطّعون المرفوعة ضدّ قرارات الإقامة الجبرية التّي انطلقت المحكمة النّظر فيها منذ بداية أوت المنقضي.

وأشار الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الى وجود شروط موضوعية يجب أن تتوفر للفصل في هذه الطّعون منها البحث عن الأسباب و إعداد التّعليل مضيفا أنّ إحصائيات المحكمة الإدارية المتعلّقة بهذه الدّعاوي تثبت أنّ تجاوز أجل شهر أمر معمول به.

وقد تلقّت المحكمة الادارية إلى حدّ يوم 9 سبتمبر الجاري، 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة و إطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية، وفق ما افاد به عماد الغابري في تصريح سابق لوات فيما تداولت مصادر غير رسمية معطيات حول وضع أكثر من 50 مواطنا تحت الاقامة الجبرية اثر الاعلان عن اجراءات استثنائية في 25 جويلية الفارط، ولم تقدم وزارة الداخلية اي توضيحات بخصوص هذه المسألة.

وينصّ الفصل 40 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية عل أنّه “يبت الرّئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشّهر بقرار معلّل ودون سابق مرافعة شفوية”.

ويشار الى أنّ رئيس الرّابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم قد أفاد أمس أنّ الرّابطة تلقّت عديد الشّكايات في علاقة بقرارات منع السّفر والوضع تحت الإقامة الجبريّة ومنع التجمّع، وراسلت وزارة الداخلية لتحديد لقاء ومناقشة المسألة لكن لم يقع إلى حد الآن الاستجابة لهذا الطلب، مشيرا إلى أنّ الرابطة اقترحت على رئاسة الجمهورية اعتماد دائرة قضائيّة لتكون القرارات المتخذة في الغرض تستند إلى قرار قضائي .

ويذكر أن الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يتضمن في فصله الخامس أنه “يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الامن والنظام العامين بتلك المناطق”.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى