مجتمع

تونس : جمعيات ناشطة في مجال البيئة تطالب بالتّراجع عن قرار استعمال مادة البلاستيك في تعليب الإسمنت و تهدد باللّجوء للقضاء

طالبت اليوم الجمعة عدد من الجمعيات النّاشطة في مجال البيئة، في بلاغ لها السّلط التي صدّرت قرار إمكانيّة إستعمال مادة البلاستيك في تعليب الإسمنت و هي وزارة التّجارة و وزارة الصّناعة و المؤسّسات الصّغرى و المتوسطة في الحكومة السّابقة، إلى التّراجع فيه.

و ذكرت هذه الجمعيات في نصّ بلاغها جملة من الأسباب و هي :

“أولا : صدور القرار دون أن يكون وزير البيئة طرفا فيه هو أمر يمس بصفة مباشرة بمجال تدخل وزارة البيئة الذي حدد مناطه الأمر عدد 2933 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 01-11-2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة و التنمية المستديمة و يُمثل خرقا صارخا لقواعد الإختصاص المنصوص عليها بالفصل 5 من قانون المحكمة الإدارية باعتباره الوزير المختص في هذا المجال و بالنظر لما لهذا القرار من انعكاسات مباشرة على البيئة.

ثانيا : عدم القيام بدراسات مؤثرات على المحيط المطلوبة المنصوص عليها الأمر عدد 2317 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات و بضبط مهامها وتنظيمها الإداري و المالي و كذلك طرق تسييرها.

ثالثا : خرق الفصل 38 من الدستور الذي أوجب على الدولة أن تضمن الوقاية الصحية لكل مواطن و هو الأمر الذي لم يحترمه القرار المطلوب الرجوع فيه بأن أباح استعمال مواد خطرة تمس بصحة الانسان في تعليب مئات الملايين من أكياس الاسمنت.

رابعا : خرق توطئة الدستور و فصله 45 اللذان أوجبا على الدولة أن تضمن الحق في بيئة سليمة و متوازنة ، إذ أنّ الدولة قرّرت اعتماد البلاستيك المُعد لتعليب مادة الاسمنت بالسوق الداخلية رغم ما له من خطورة كبيرة على سلامة البيئة و توازنها و هي بذلك قد اتخذت قرارها في مخالفة صريحة لنص الدستور فلا هي ضمنت بيئة سليمة و متوازنة و لا هي وفرت الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.

خامسا : خرق الفصل 49 من الدستور الذي نص على مبدأ مهم جدا في مجال حقوق الانسان و خاصة الحق في بيئة سليمة و متوازنة ألا و هو مبدأ عدم التراجع عن الحقوق المكتسبة، حيث أرسى مبدأ دستوريا يسري على كامل المنظومة القانونية نظرا لعلويته مما يجعل التراجع في مجال حقوق التونسيين في العيش في بيئة سليمة و متوازنة بموجب هذا القرار أمراً معيبا و لا يستقيم لا قانونا و لا منطقا ، إذ يُمثل القرار تراجعا عن الحقوق البيئية المكتسبة و خطوة إلى الوراء مقارنة بالمنظومة القانونية سارية المفعول في مجال مقاومة التلوث بالبلاستيك.

سادسا : خرق المعاهدات الدولية و التزامات الدولة التونسية في مجال حماية البيئة و مقاومة التلوث إذ قام هذا القرار بخرق العديد من المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس والتي تنص على ضرورة التصدي للتلوث الناتج عن البلاستيك.

سابعا : خرق النظام العام البيئي و الخروج عن السياسات العمومية للدولة في مجال المحافظة على البيئة و القضاء على التلوث الناجم عن مادة البلاستيك، إذ يمثل القرار تراجعا عن خيارات الدولة التونسية و توجهاتها على المستوى الوطني و الدولي و من أهمها أهداف التنمية كما يتعارض هذا القرار مع عديد القوانين التي تجسد خيار التنمية المستدامة ومن أهمها القانون عدد 35 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وآخرها الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 الصادر في16 جانفي 2020.المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها و توريدها و توزيعها و مسكها بالسوق الداخلية.”

و هدّدت هذه الجمعيات بأنّه في حال عدم سحب هذا القرار فإنها ستلجأ للقضاء الإداري لطلب إلغاء هذا القرار اللاشرعي.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى