مجتمع

تونس: هذه الفئات غير معنيّة بالتوقيت الإداري الجديد

أعلنت عفيفة العدواني المديرة لدى مصالح وزير الدولة المكلّف بالوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد، أنه تم التوجه إلى المحكمة الإداريّة بأمر حكومي يتعلّق بأحكام استثنائيّة لعمل أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة والمؤسسات والمنشآت العمومية ويعمل على تعليق الامر القديم عدد 1710 لسنة 2012 الخاص بالتوقيت الإداري.

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء،اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020،قالت العدواني إنّ هذا الأمر يتضمن مجموعة من الأحكام الاستثنائيّة تتعلق بالحدّ من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” وتنظّم توقيت وعمل اعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة.

وحسب العدواني يتمثّل التوزيع في العمل والذي سيضبطه هذا الأمر نظام الحصّة الواحدة من الإثنين إلى الجمعة والتي تنقسم على فترتين بمعدّل 5 ساعات في اليوم،وتكون الأولى من الثامنة إلى الواحدة ظهرا والثانية من التاسعة والنصف إلى الثانية والنصف بعد الزوال وذلك لتخفيف الضغط والحدّ من الإكتظاظ.

ويعمل الرئيس المباشر لكلّ هيكل أو مصلحة عموميّة على إصدار مذكرة عمل داخليّة توضّح عمليّة توزيع العمل وتوقيته بين الموظّفين بما يسمح باستمراريّة العمل والمرفق العمومي على ان تبقى حصص الإستمرار خارج أوقات العمل العاديّة متواصلة.

كما أشارت إلى أن الأمر ينص أيضا وبعد التنسيق مع مصالح الصحّة، على أنّه يمكن لرئيس الإدارة أو الهيكل المختص استثناء الفئات المعرّضة للعدوى بالفيروس لضعف مناعتهم من التوقيت الجديد أو اعتبارهم في حالة مباشرة عند تغيّبهم وهم كلّ من الحوامل ومصابي السكّري غير المتوازن وأصحاب الأمراض التنفسيّة المزمنة ومرضى القلب والفشل الكلوي والفشل الكبدي والأمراض السرطانيّة كما سيتمّ اعتبار كل من هو في الحجر الصحّي بحالة مباشرة طيلة مدّة الحجر.

ويستثني الأمر قوات الأمن الداخلي والجيش و الديوانة والقطاع الصحي لارتباط تواجدهم بحماية الدولة وأمن المواطنين إضافة للأعوان العموميين للتربية والطفولة والتكوين والتعليم.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى