مجتمع

صدور مرسوم بالرّائد الرّسمي يمنع الطرد أو الإيقاف عن العمل خلال الحجر الصّحي

صدر في الرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرّخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلّة الشّغل.

ويتضمن المرسوم 6 فصول كالآتي:

الفصل الأول ـ يتمّ تعليق العمل بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثّالثة من الفصل 14 من مجلة الشّغل المتعلّقة بتعذر الإنجاز الناتج إمّا عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل وأثناء تنفيذ عقد الشّغل.

الفصل 2 ـ يتمّ تعليق العمل بأحكام الفصل 21-12 من مجلة الشّغل فيما يتعلق بإمكانية الطّرد أو الإيقاف عن العمل دون الحصول المسبق على رأي اللّجنة الجهوية أو اللّجنة المركزية لمراقبة الطّرد في صورة القوة القاهرة.

الفصل 3 ـ يتمّ تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 92 من مجلة الشّغل وتعوض بما يلي:” السّاعات الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تداركها خلال الستة أشهر الموالية لانقطاع العمل”.

الفصل 4 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 117 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:

“للمؤجر إسناد إجازة سنوية لكل العملة أو لبعض منهم بعنوان السنة المنقضية أو السنة الجارية “.

الفصل 5 ـ باستثناء أحكام الفصل 3 من هذا المرسوم، يجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض.

الفصل 6 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى