مجتمع

نقابة أطباء أسنان تونس تدعو إلى تشريكها في صياغة النّصوص التّطبيقية لقانون المسؤولية الطّبية

دعت نقابة أطباء أسنان تونس، الخميس، الى تشريكها في صياغة النّصوص التّطبيقية الخاصة بالقانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصّحية والمسؤولية الطّبية، الذّي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا.

وعبرت النّقابة، في بيان لها، عن أسفها ازاء ما وصفته “استعجال مجلس نواب الشّعب المصادقة على قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطّبية دون استكمال تحسين نسخته النّهائية، وحذف الفصول التي لا تراعي خصوصيات قطاع طب الأسنان ومصلحة المواطنين”.

وقال المكتب الوطني لنقابة أطباء أسنان تونس ان “البرلمان أسرع في المصادقة على القانون متجاهلا دعوات النقابة وغيرها من المنظمات الوطنية ذات الشأن بتعديله “، مضيفا، أن القانون المصادق عليه لم يرق الى أهمية قطاع الصحة في تونس “. ودعت النقابة، السلطة التشريعية الى تدارك الثغرات الحاصلة في القانون المذكور بما تراه مناسبا من اجراءات داعية الجهات المعنية الى اشراك النقابة في صياغة النصوص الترتيبية لهذا القانون.

وكان مجلس النّواب قد صادق على القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية بعد أكثر من 6 سنوات منذ احالته أول مرة من وزارة الصحة في سنة 2017 على أنظار المجلس وتم الاستماع حينها لممثلي الوزارة في حكومات سابقة ، لكنه ظل في أروقة مجلس النواب ، الى أن تولت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تقديمه في شكل مبادرة تشريعية.

وينهي القانون، الإيقاف في حالة الشبهة لمهنيي الصحة والأطباء فلا يمكن ذلك سوى في حالة الخطأ الجسيم بالاستناد الى نتيجة الاختبار. وينص مقترح القانون بموجب فصله 48، على ألا يتم اللجوء إلى الأحكام السالبة للحرية في حال وجود خطأ طبي إلا بعد إجراء الإختبارات الطبية في صورة إثارة التتبّعات الجزائية ضد مهنيي الصحة في علاقة بممارستهم لأعمالهم المهنية.

كما يرتكز على مبدأ التسوية الرضائية على أساس خيار الصلح الذي يمكّن من صرف تعويضات عبر لجان جهوية للتسوية الرضائية والتعويض ويجيز طبقا للفصل 32 منه، للمرضى أو أوليائهم الشرعيين أو وكلائهم القانونيين ممن يتمسّكون بوقوع ضرر بمناسبة تقديم خدمة صحية، التقدّم بمطلب في التسوية الرضائية والتعويض.

ويقرّ الفصل 33، إحداث لجان جهوية تحت مسمى « اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض » يترأسها قاض إداري أو قاض عدلي لتتولى مهام النظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويض لفائدة المرضى ضحايا الحوادث الطبية. ويتعيّن في باب الاختبار الطبي (من الفصول 42 الى 46)، أن تتولى لجنة من الخبراء إجراء الاختبار الطبي لتحديد المسؤولية الطبية، على أن تتركّب هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من ضمن قائمة الخبراء العدليين المعتمدين بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى