تنعقد غدا الجمعة 27 سبتمبر 2024 جلسة عامة بمجلس نواب للتصويت على مقترح تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.
وتضمن التنقيح الذي مس عدد من الفصول واضافة 3 فصول، مقترحات تعديل تعلقت باجراءات الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية وبالاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين وبتمويل الحملة ورقابتها وبالمخالفات المالية والانتخابية وبنزاعات النتائج وبالجرائم الانتخابية.
وألغى مقترح المبادرة التشريعية هذه الاختصاصات الموكولة للمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات واسندتها الى كل من محكمة الاستئناف والتعقيب.
وفي انتظار تمرير هذا مشروع التنقيح من عدمه..تحدث الباحث في القانون الدستوري رابح عن ما اسماه مأزق دستوري وقانوني كبير في حال رفض نتائج الانتخابات الرئاسية.
هل الحل في الفصل 90 من دستور 2022 ؟!
رجّح الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي اللجوء الى الفصل 90 من الدستور لتفادي مأزق دستوري وقانوني كبير في حال رفض نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المحكمة الادارية، وفق تعبيره.
واعتبر الخرايفي في حوار لاذاعة الجوهرة أن “المشكل الدستوري الكبير والخطير يتمثل في فرضية ابطال المحكمة نتائج الانتخابات وذلك بغض النظر عن الفائز في هذه الانتخابات” وفق تعبيره.
وأوضح المتحدث انه في هذه الحالة فان الحل يكمن في الفصل 90 من الدستور الذي وصفه بالاساس الدستوري مضيفا ” حيث يقوم مجلس النواب بتقديم مبادرة تشريعية في فصل واحد تتعلق بتمديد الرئاسة لـمدة محددة للرئيس الراهن وفي ظرف سنة يتم اعداد رزنامة انتخابات واجراء انتخابات جديدة، بعد أن يعلن الرئيس الراهن وجود خطر داهم”، وفق تأكيده.
وحول فرضية ان يعلن المترشحان للانتخابات الرئاسية، زهير المغزاوي والعياشي زمال انسحابهما من السباق الانتخابي، اكد الخرايفي انه قانونا لم يعد بامكانهما الانسحاب لانهما قد تجاوزا آجال الانسحاب المنصوص عليهما، وانه وفي صورة اعلانهما ذلك فان هذا الاعلان لا يبطل الانتخابات الرئاسية مضيفا “وتبقى ورقة الانتخابات حاملة لاسماء المترشحين الثلاثة وتجرى في موعدها”.
وينص الفصل التسعون من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 على ما يلي:
“يُنتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة الرّئاسيّة وبالأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرّح بها. يُشترط أن يُزكِّي المترشّحَ أو المترشّحَة عددٌ من أعضاء المجالس النّيابيّة المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابيّ.
وفي صورة عدم حصول أيّ من المترشّحِين على الأغلبيّة المطلقة في الدّورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائيّة للدّورة الأولى، ويتقدّم للدّورة الثّانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدّورة الأولى.
إذا توفّي أحد المترشّحِين في الدّورة الأولى أو أحد المترشّحَيْن في الدّورة الثّانية، يُعاد فتح باب التّرشّح وتُحدّد المواعيد الانتخابيّة من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب لا في الدّورة الأولى ولا في الدّورة الثّانية.
وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدّد بسبب حرب أو خطر داهم، فإنّ المدّة الرّئاسيّة تمدّد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدّت إلى تأجيلها.
ولا يجوز توليّ رئاسة الجمهوريّة لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين.
وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدّة الرّئاسيّة كاملة.”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات