ينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022، المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في فصله عدد 39 جديد على “سحب الوكالة” من النائب وشروطها وطرق الطعن فيها.
حيث يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النّيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.
ولا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدة النّيابية. كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية.
وفي هذا الإطار أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيمن بوغطاس أن مجلس الهيئة نظر في جلسته التمهيدية اليوم الخميس، في مشروعي قرارين ترتيبين يتعلق الاول بتنظيم انتخابات اعضاء مجالس الجهات والاقاليم والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، فيما يتعلق الثاني بسحب الوكالة، وذلك في انتظار انعقاد مجلس الهيئة في الفترة القادمة للمصادقة عليهما.
واوضح بوغطاس ان قرار سحب الوكالة ينسحب على جميع المجالس المنتخبة على غرار المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم والمجلس الوطني للجهات والاقاليم ومجلس نواب الشعب، شرط مرور سنة على انطلاق عملها.
وقال بوغطاس انه يمكن الان للمواطنين ممارسة حق سحب الوكالة من أي نائب باعتبار ان مجلس نواب الشعب قد استكمل مدة السنة الكاملة من العمل، وذلك وفقا لما يقتضيه القانون من شروط واجراءات شكلية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات