نفت النّاطقة الرّسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، أن يكون قاضي التّحقيق المتعهّد بقضية القيادي بحركة النّهضة نور الدّين البحيري، قد علّق النّظر في الملف التحقيقي المتعلّق به (افتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية)، إلى حين صدور حُكم بات من المحكمة الإدارية بخصوص دعوى في تجاوز السّلطة، رفعتها هيئة الدّفاع عن البحيري.
وأكّدت قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنّ قاضي التّحقيق لم يتّخذ هذا القرار، وهو بصدد النّظر في طلب الدّفاع ودراسة مدى وجاهته.
يشار إلى أن سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن البحيري، كان صرح أمس الثلاثاء، أنّه تمّ إيقاف النّظر في ملف موكله، عملا بمقتضيات الفصل 132 من مجلة الإجراءات الجزائية، إلى حين البتّ في الدّعوى القضائية التّي رفعتها هيئة الدّفاع لدى المحكمة الادارية، بخصوص تجاوز السّلطة، والمتعلّقة بمدى أهلية قاضي التّحقيق عدد 31 الذّي تمّ تكليفه بالملف، عوضا عن قاضي التّحقيق عدد 13 الذّي تمّ إعفاؤه.
وكان من المقرّر أنّ يستمع قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى نور الدّين البحيري، أمس الثّلاثاء، بعد أن تمّ تأجيل الاستماع له في 4 جانفي الجاري إلى جلسة 17 جانفي، استجابة لطلب هيئة الدّفاع، للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدّفاع عن منوّبهم.
وكان قاضي التّحقيق أجّل في 6 ديسمبر 2022، الاستماع إلى البحيري، إلى جلسة 4 جانفي 2023، بخصوص أبحاث تتعلق بافتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب.
يُذكر أنه تمّ وضع البحيري في شهر ديسمبر 2021، قيد الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الدّاخلية توفيق شرف الدين، ثم تمّ رفعها عنه في شهر مارس 2022.
وقال شرف الدّين خلال ندوة صحفية في 3 جانفي 2022، إن قرار الإقامة الجبرية الذّي اتخذ في حق نور الدين البحيري (وآخرين)، استند إلى نصّ قانوني نافذ وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978، وخاصة الفصل 5 منه، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بشبهات جدية وموضوع أبحاث عدلية حول عملية صنع وتقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية ومضامين وجنسية بغير الطرق القانونية والإدارية المعمول بها”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات