اقتصاد وأعمال

الفصل 411: متى تنتهي معاناة أصحاب المؤسسات؟

التقى رئيس الدولة قيس سعيد الاثنين 23 أكتوبر 2023 برئيس الحكومة أحمد الحشاني وأمر بتسريع تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلق بعقوبة إصدار الشيكات دون رصيد.

وأشار بيان صحفي لرئاسة الجمهورية في هذا الصدد إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل هذه الفصل قدمت مقترحا يسمح بالحفاظ على حقوق المواطنين مع تحميل المتدخلين الآخرين المسؤولية.

كما شكل اللقاء، بحسب رئاسة الجمهورية، فرصة لمناقشة دور المؤسسات المالية ومساهمتها في الجهود المبذولة لمواجهة مختلف التحديات التي تجابهها البلاد.

وللإشارة، فقد عقدت قبل هذا اللقاء عدة اجتماعات حول موضوع تعديل الفصل 411 سيئ السمعة. ففي 23 أوت 2023، تم عقد اجتماع عمل بمقر وزارة العدل من أجل دراسة مشروع قانون تعديل أحكام الفصل 411. وأوضحت وزيرة العدل ليلى جفال آنذاك أن ذلك يأتي ضمن منظور دعم دور العدالة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ويأتي مشروع القانون الجديد الخاص بالشيكات دون رصيد، بمبادرة من رئيس الجمهورية شدد على تفعيلها في مناسبات عديدة، وذلك في إطار مشروع تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لمجال قانون الأعمال، مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والظروف المالية للفاعلين الاقتصاديين وأصحاب الأعمال، ولا سيما اصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة.

ورغم الإعلان عن أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون الشيكات ستنتهي من عملها قريبا، إلا أنه لم يتم التصريح بأي شيء في هذا الاطار. وقد قدمت عدة مقترحات لتعديل الفصل 411 بهدف الالتزام بالمعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان وإلغاء تجريم إصدار الشيكات دون رصيد، وهي تسريع إنشاء شركات المعلومات المالية، وتفعيل الفصل 42 المنظم لمهنة عدول الإشهاد ومراجعة بعض القوانين ورقمنة المعاملات المالية والإجراءات المتعلقة بالشيكات.

كما تعّلقت المقترحات بضرورة تشريك البنوك، وإمكانية تسقيف الشيك، وإحداث صندوق ضمان للشيك دون رصيد .وتصّنف قوانين البلاد إصدار الشيك دون رصيد ضمن الجرائم المالية التي تستوجب السجن في حال عدم السداد وفقا لبنود الفصل411  من المجلة التجارية الذي يطالب طيف واسع من التونسيين بإسقاطه بمن في ذلك المستثمرون، بعد ارتفاع عدد المحكومين في قضايا إصدار صكوك بنكية دون أرصدة إلى أكثر 7200 سجين إلى جانب الالاف من الفارين من الأحكام القضائية.

وفي ماي الماضي أعلن الرئيس قيس سعيد أن النية تتجه نحو تغيير قانون الشيك في تونس، وذلك في لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال تعلق بإجراء تغيير على الفصل 411 من المجلة التجارية. وتنص المادة 411 من القانون التجاري التونسي بأن “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي 40 في المائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على الا تقل عن 20 في المائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على كل من أصدر شيكًا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه”.

غير أنه يبدو أن مسألة تغيير قوانين الشيكات في تونس تتعرض لضغوط وتدخلات من كارتيالت متنفذة تعارض تغيير الوضع الحالي والتخلص من العقوبة السجنية والخطايا المجحفة المرتبطة بإصدار الشيكات دون رصيد. ويرى مراقبون أّن هذه التدخلات يمكن أن تؤثر سلبًا على المساعي الجارية منذ أشهر وتعديل القوانين لصالح العدالة وحقوق الأفراد والشركات.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى