سياسة

المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: تركيبته ومهامه ومجالات تدخل رئيس الدولة فيه (وثيقة)

بمقتضى مرسوم الرئاسي عدد 11 صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مؤرخ في 12 فيفري 2022 تم إحداث “المجلس الاعلى المؤقت للقضاء” الذي يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية ويشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016.

ووفق ما جاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،سيمارس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء مهامه إلى غاية إرساء “مجلس أعلى للقضاء”، كما يتولى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب التصرف في إدارة المجلس الجديد وتسيير الأعمال إلى حين استكمال تركيبته.

تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء 

يتضمن المجلس المؤقت في تركيبته ثلاثة مجالس وهي المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي.

ويضم 21 عضوا بحساب 7 أعضاء لكل مجلس،أربعة منهم يعينون بصفتهم وثلاثة قضاة من المتقاعدين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، ويعينون بأمر رئاسي.

ويترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (يرأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي) وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية (وهو رئيس المجلس المؤقت للقضاء الإداري) وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات (يرأس المجلس المؤقت للقضاء المالي).
وحجر المرسوم الجديد في فصله التاسع على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.

مهام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء 

يتولى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته وإبداء الرأي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة وكل مجلس مؤقت للقضاء ينظر في إعداد حركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين وترقية ونقلة وإعفاء وفي مطالب رفع الحصانة والاستقالة.

مجالات تدخل الرئيس سعيد

نص الفصل 19 من المرسوم على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتولى إمضاء الحركة القضائية لكل صنف وله أن يعترض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة كل قاض بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل وفي هذه الحالة على كل مجلس إعادة النظر في موضوع الاعتراض باستبدال التسمية أو التعيين أو الترقية في أجل 10 أيام من تاريخ توصله بالاعتراضات.

وتتم التسمية في الخطط القضائية السامية بأمر رئاسي بناء على ترشيح من المجلس المؤقت للقضاء المعني ضمن قائمة تتضمن 6 مرشحين دون أن تقل عن ثلاثة مرشحين لكل خطة من الخطط القضائية السامية ولرئيس الجمهورية الاعتراض على ترشح أو أكثر.

ويتولى رئيس الجمهورية عند امتناع المجلس القضائي المؤقت المعني عن التعيين أو عدم استبدال أو السكوت،التعيين في هذه الخطط القضائية السامية.

وأسند المرسوم الجديد لرئيس الجمهورية الحق في طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير عدل وفي هذه الحالة يصدر المجلس المعني المؤقت للقضاء فورا قرارا بالإيقاف عن العمل ضد القاضي المعني.

إمكانية الطعن في الأوامر الرئاسية

نصّ الفصل 23 من المرسوم أنه يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بكل حركة قضائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وفي القسم الثاني من المرسوم المتعلق بالتأديب ورفع الحصانة يختص كل مجلس مؤقت للقضاء بالنظر في الملفات التأديبية وفي مطالب رفع الحصانة عن القضاة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى