سياسة

القانون الانتخابي: قائمة الممنوعين من الترشّح للانتخابات التّشريعيّة

صدر مساء اليوم في العدد الأخير من الرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022، المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء و إتمامه.

ونصّ المرسوم في فصله الثّالث على: القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب: هي القائمة المترشّحة في الانتخابات التّشريعية والجهوية والبلدية أو المترشّح في الانتخابات الرّئاسية والتّشريعية والجهوية والبلديّة أو الحزب في الاستفتاء وذلك حسب نظام الاقتراع المعتمد في كلّ انتخابات.
الفصل 5 جديد: يتمتّع بحقّ الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسمين في سجلّ النّاخبين، البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، والمتمتّعين بالجنسية التّونسية وبحقوقهم المدنية والسّياسية وغير المشمولين بأيّة صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون.

الفصل 6 جديد: لا يُرّسم بسجلّ النّاخبين:
ـ الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،
ـ الأشخاص المحجور عليهم،
ـ العسكريون المباشرون والمدنيون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى